مال واقتصاد
نص مشروع نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه
نشر ديوان الراي والتشريع مشروع نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2017 تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية نشر نص مشروع النظام.
المادة (1)
يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعدل المادة (3) من النظام الاصلي بإعتبار ما ورد فيها بالفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها وعلى النحو التالي:
ب- لغايات هذا النظام تعتبر البرادات الثابتة المخصصة لحفظ المنتج وتخزينه في السوق والمخمر المخصص لانضاج الموز في السوق جزءا لا يتجزء منه بما في ذلك ساحات التصدير والاسواق الفرعية التي تنشأها البلدية.
المادة (3)
تعدل المادة رقم (5) من النظام الاصلي على النحو التالي:
أولاً: تعدل الفقرة (د) منها بحذف عبـارة (في السـوق) الـواردة فيها والاسـتعاضـة
عنها بعبارة (داخل السوق او خارجه).
ثانياً: إضافة الفقرة (ز) الى المادة مع مراعاة إعادة ترميز الفقرات لها وعلى النحو التالي:
ز. التنسيب للمجلس بانشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية.
ثالثاً: حذف البنود الواردة في الفقرة (ز) والاستعاضة عنها بما يلي:
1. تنظيم شروط ممارسة التجار ووكلاء البيع لعملهم في السوق بما في ذلك تنظيم اعمال الدلالة شريطة أن يكون من يمارس أعمال الدلالة أردني الجنسية.
2. تنظيم عمل مخامر الموز والبرادات الثابتة داخل السوق وخارجه وتحديد بدل الخدمات المترتبة على ذلك.
3. للتعاقد مع الغير لغايات القيام بأعمال التحميل والتنزيل والنقل بالعربات داخل السوق شريطة ان يكون الشخص المتعاقد معه اردني الجنسية.
4. شروط التخزين في السوق والاجور المترتبة على ذلك.
المادة (4)
حذف عبارة (يتقاضى كل من رئيس و) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (6) من النظام الاصلي والاستعاضة عنها بعبارة (باستثناء الرئيس يتقاضى).
المادة (5)
تعدل المادة رقم (7) من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (جـ) إليها مع مراعاة إعادة ترميز الفقرات لتصبح على النحو التالي:
ج- ايقاف الشاغل لاي من مرافق السوق المخالف لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب اوضاعه بموجب قرارات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (6)
تعدل المادة (12) من النظام الاصلي على النحو التالي:
أولاً: إضافة عبارة (في حال تم توثيق ذلك في البلدية قبل بداية الموسم واسيتفاء الرسوم المستحقة عليها) الى نهاية الفقرة (ج) من النظام الاصلي .
ثانياً: اضافة الفقرة (د) اليها على النحو التالي:
د. تسري احكام هذا النظام على المنتج الوارد من البرادات والمستودعات المقامة خارج السوق وتقع ضمن حدود البلدية والتي لم تورد الى السوق.
المادة (7)
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: حذف ما ورد في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:
(17/و) يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتجات المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية.
ثانيا: إضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:
ز. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس الموافقة على تخفيض مقدار الرسوم التي تستوفيها البلدية عن المنتجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك في حالات خاصة نتيجة ظروف إستثنائية وطارئة.
المادة (8)
اعتبار ما ورد في المادة (18) بالفقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب ، جـ) اليها وعلى النحو التالي:
ب- يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه في العقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.
جـ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة ان تتخذ قرار ازالة اسباب المخالفة وتصويب الوضع واعادة الحال الى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها لذلك وإذا لم يقم المخالف بذلك فللجنة ان تصدر قرار بإلزامه ببدل النفقات الادارية بمبلغ لا يقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا يزيد على (500) خمسمائة دينار.