منوعات

الافتاء توضح حكم الاشتراك بالشاة الواحدة كاضحية

قالت دائرة الإفتاء العام، إنه لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية.
وأضافت الدائرة، في رد لها عبر موقعها الرسمي، على سؤال حول جواز الاشتراك في قيمة الأضحية، بأنه لا يجوز.

وتاليا نص الفتوى:

‘الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

جاء في ‘مغني المحتاج’ للخطيب الشربيني: ‘البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد… والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز’ انتهى.

لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. والله تعالى أعلم.’

إغلاق