سلايد 1سياحة

عناب: إقرار تعليمات بشأن وثيقة تأمين المسافرين الى خارج المملكة

صرحت وزيرة السياحة والآثار لينا مظهر عناب بإقرار تعليمات بشان وثيقة تامين المسافرين الى خارج المملكة والتي ستبدأ بالنفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية حيث جاءت هذه التعليمات تنفيذا لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 114 لسنة 2016 والتي تلزم المكتب بتزويد المشتري او متلقي الخدمة بوثيقة تامين سفر محددة بمدة برنامج الرحلة السياحية لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار لتغطية النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاة ما لم يكن لديه تامين خاص به يغطي هذه الحالات ويضاف في عقد البيع المبرم ما بين المسافر ومكتب السياحة والسفر.

كما وبينت بان إعداد هذه التعليمات تم بالتوافق والتعاون ما بين جميع الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التامين، جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية والاتحاد الأردني لشركات التأمين.

واكدت عناب ان هذه التعليمات قد جاءت لرعاية المسافرين الى خارج المملكة والذين يشتركون في برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مكتب السياحة والسفر الى الخارج والذين تواجههم مشاكل تتعلق بالرعاية الصحية في بلد المقصد والحوادث التي يتعرضون لها بما في ذلك حالات الوفاة وما يستتبعه من إجراءات تتعلق بنقل الجثمان الى المملكة والتكاليف المالية المترتبة عليه ، حيث ان هذه الوثيقة ستوفر عدد من المنافع التأمينية والمتمثلة بالمصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر، وتكاليف الانتقال واعادة المصاب في حالة المرض او الاصابة بحادث الى المملكة أو الى بلد الاقامة لغير الاردني بالإضافة الى تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة او إلى بلد الاقامة أو الجنسية لغير الاردني بغض النظر عن سبب الوفاة.

كما أفادت بان هذه التعليمات قد حددت نطاق تغطية التامين الطبي من حيث رسوم المعالجات الطبية والفحوص المخبرية والأدوية واجور الأطباء والتغطية الكاملة للإقامة في المستشفيات والعناية الحثيثة وكل ما يتعلق بها من مصاريف لتغطية لوازم العلاج واي خدمات تقدم في المستشفى وقد بينت الحالات المستثناة من نطاق تطبيقها كالمرض او الاصابات السابقة ما لم تكن مشمولة بصفة خاصة وبوضوح في الشروط الخاصة في وثيقة التأمين وشريطة دفع الاقساط الاضافية ذات العلاقة. مشيرة الى ان مدة وثيقة التامين محددة بمدة البرنامج السياحي الا انه واستثناء تمدد تغطية التأمين للضرورة القصوى لمدة اقصاها (15) يوماً وذلك في حالة حدوث تأخير غير متوقع بسبب ظروف غير متوقعة خارجة عن ارادة المسافر ولم يتعمد بحدوثها بحيث تُلزم المسافر البقاء خارج المملكة لفترة اطول من المدة المحددة للبرنامج.

ومن جهته اكد امين عام الوزارة عيسى قموه بان الوزارة ستواصل جهودها في الرقابة على تطبيق احكام هذه التعليمات حيث تلزم هذه التعليمات المكاتب بتزويد الوزارة بقائمة تتضمن اسماء المسافرين في البرنامج ورقم وثيقة التامين الخاصة بكل مسافر عند الطلب ولهذه الغاية على المكتب الاحتفاظ بهذه القوائم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج، كما وبين ان كل من يخالف أحكام هذه التعليمات من المكاتب سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة النافذ.

إغلاق