منوعات

تغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية لتصبح بين 6 شهور – 3 سنوات

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية بعد أن استكملت اللجنة القانونية الحكومية من دراسته لعرضه على مجلس الوزراء واقراره تمهيدا للسير باجراءاته الدستورية.

وجاء في الاسباب الموجبه لمشروع القانون المعدل الذي انه ونظرا للتطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات بعض الاجهزة الذكية ونظرا لاساءة استخدام البعض تلك الوسائل وما نجم عنها من انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس منها الوحدة الوطنية اضافة الى الجرائم الماسة بالاشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الاموال كجرائم الاحتيال الالكتروني اضافة لما اظهره التطبيق العملي من الحاجة لتجريم بعض الافعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ كالحماية الجزائية لمن اكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان ام انثى فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الافعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع المتوخى من العقوبة.

ونظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم.

وجاء في تعديلات مشروع القانون في المادة 2 من نص المسودة تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على النحو التالي ‘اولا: الغاء تعريف نظام المعلومات الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: نظام المعلومات: مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والادوات المعدة لانشاء البيانات او المعلومات الكترونيا او ارسالها او تسلمها او معالجتها او ادارتها او عرضها او بثها او اعادة بثها بالوسائل الالكترونية.

ثانيا اضافة عبارة ( الثابتة او المتحركة ) بعد كلمة الصورالواردة في تعريف البيانات.

ثالثا: اضافة التعريف التالي الى اخر النص:

خطاب الكراهية كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة اوالنعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او الدعوة للعنف او التحريض عليه او تبريره او نشر الاشاعات بحق اي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده او ماله او سمعته.

وغلظت مسودة القانون الجديد العقوبات الواردة في المادة 3 من النص الاصلي من الحبس اسبوع وغرامة لا تقل عن 100 دينارولا تزيد عن 200 دينار لمن دخل قصدا الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات بأي وسيلة دون تصريح بما يخالف او يجاوز التصريح حيث رفعت المسودة الحبس بما لا يقل عن 3 اشهر ولا يزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار.

اما البند المتعلق بالغاء او حذف او تدمير معلومات او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة فقد تم تغليظ العقوبة من من الحبس ثلباثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن الف دينار الى ان لا تزيد عن سنتين بدلا من سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار.

كما غلظت المسودة العقوبات على من استغل معاقا او من لم يكمل الثامنة عشرة بعقوبات مختلفة تتدرج بالحبس بين سنة وثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد عن 15 الف دينار.

إغلاق