منوعات

الحكومة تشترط رأس مال قيمته 100 ألف دينار لترخيص مكاتب النقل المدرسي ورياض الأطفال

نشر ديوان التشريع والرأي، نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018.

ووفقا للنظام، يتم منح موافقة مبدئية من قبل هيئة تنظيم النقل البري، على طلب ترخيص المكاتب الراغبة بتقديم الخدمة، بحيث يتم استكمال متطلبات الترخيص خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر.

ومن ضمن الشروط، تسجيل مؤسسة أو شركة واسم تجاري على أن تكون غايتها مكتب لإدارة ومزاولة أعمال خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال وأن لا يقل رأس المال المسجل عن (100,000) مائة ألف دينار أردني وذلك بموجب شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة تثبت ذلك.

وتاليا نص النظام:

المادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئـــــة: هيئة تنظيم النقل البري.

المجلـس: مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري.

المديــــر العام : مدير عام الهيئة.

خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال: هي الخدمات المتعلقة بنقل الطلاب والعاملين لدى المدارس ورياض الأطفال مقابل أجر بواسطة النقل المدرسي من مقر سكنهم أونقاط تجمعهم إلى مقر المدارس ورياض الأطفال وبالعكس وإدارة وتنظيم وتشغيل وسائط النقل المدرسي أو أي خدمات أخرى متعلقة بها.

المدرسة ورياض الأطفال: كل مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بهذا الإسم أو المرخصة منها.

الترخيص: الموافقة التي يمنحها المجلس لترخيص المكتب وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

المكتــــب: الشخص الإعتباري المرخص من قبل الهيئة لمزاولة أعمال خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

مقدم خدمة النقل: الشخص الإعتباري أو الطبيعي والمسجل باسمه واسطة النقل المدرسي المصرح لها تقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال من خلال المكتب وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

المرخص له: المكتب الحاصل على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

واسطة النقل المدرسي: المركبة المصممة لنقل الركاب والتي لايقل عدد ركابها على (5) ركاب بالسائق ولا يتجاوز (23) راكباً بالسائق والمسجلة بالصفة الخصوصية والمصرح لها بتقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

الطالــــــــب: أي طالب في المدرسة أو رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم أو المرخصة منها والمستفيد من خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال.

التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة لواسطة النقل المدرسي وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

نطاق الخدمة: هي المنطقة أو المسارات المحددة مسبقاً في التصريح الممنوح لواسطة النقل المدرسي لتقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال.

المادة (3) :

يحظر تقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال إلّا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

الماد(4) :

لغايات تنظيم تقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال تتولى الجهات التالية المهام والصلاحيات المناطة بها كلا حسب اختصاصها وصلاحياتها وذلك على النحو التالي:

1- هيئة تنظيم النقل البري وتكمن مهامها و صلاحياتها بما يلي:

أ‌. تلبية الحاجة من خدمات النقل المدرسي ورياض الاطفال بناءا على تحديد الحاجة من قبل وزارة التربية والتعليم .

ب‌. تحديد مواصفات المركبات التي تقدم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال ومنحها التصاريح .

ت‌. الرقابة على أداء المكاتب ومقدمي الخدمة و اجراء الكشف عليهم والتاكد من التزامهم بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابهم أي مخالفة .

2- وزارة التربية والتعليم : وتكمن مهامها وصلاحياتها من خلال التنسيق مع الهيئة لتحديد الحاجة من النقل المدرسي ورياض الاطفال وذلك بتشكيل لجنة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كلا من المشرف التربوي ومندوب عن الاهالي وتكون صلاحية هذه اللجنة التنسيق مع الهيئة لتلبية الخدمة التي يقدمها المرخص له ومقدم الخدمة الحاصلين على التراخيص والتصاريح بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة وتقديم التقارير بحق المخالفين خلال تقديم خدمة النقل المدرسي ورياض الاطفال والكشوفات وجميع المستندات التي تطلبها الهيئة لغايات تنظيم هذا النشاط وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة (5) :

شروط ترخيص المكتب

أولا: الأشخاص الاعتبارية

أ‌. يتم منح موافقة مبدئية من قبل المدير العام على طلب ترخيص المكتب ، وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة استكمال المتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك:

1. تسجيل مؤسسة أو شركة واسم تجاري على أن تكون غايتها مكتب لإدارة ومزاولة أعمال خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال وأن لا يقل رأس المال المسجل عن (100,000) مائة ألف دينار أردني وذلك بموجب شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة تثبت ذلك.

2. إذا كان مقدم الطلب جمعية فيجب أن تكون مسجلة أو مرخصة لدى الجهات المختصة في المملكة.

3. تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (5,000) خمسة آلاف دينار أردني باسم مديرعام هيئة تنظيم النقل البري بالإضافة لوظيفته تجدد تلقائياً ما لم تتم إعادتها من قبل الهيئة.

4. للمكتب أن يمتلك وسائط نقل مدرسي وذلك وفقاً للمواصفات الواردة في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه.

5. تقديم الآلية التي سيتم من خلالها تقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال.

6. توقيع عقد تشغيلي مع الهيئة حسب النموذج المعتمد من قبل الهيئة.

ب‌. تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديده وفقاً لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

ت‌. توفير نظام إلكتروني يشمل نظام إتصال ومراقبة وتتبع للحافلات ونظام شكاوي.

ث‌. تقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور النقل يتم اعتمادها من الهيئة.

ثانيا: الأشخاص الطبيعيين

للمجلس وفي حالات مبررة والمستندة لتنسيب من المدير العام إعفاء مقدم الخدمة إذا كان شخصا طبيعيا من الشروط والمتطلبات الواردة في هذه المادة بما في ذلك المكتب.

المادة (6) :

يشترط في مقدم خدمة النقل ما يلي :-

1. اذا كان شخص طبيعي أن يكون:

أ‌) أردني الجنسية و لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً ولا يزيد عن خمسة وستين عاماً.

ب‌) حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق أو بالآداب العامة ويتم اثبات ذلك بشهادة من الجهات المختصة.

ت‌) حاصل على رخصة سوق تخوله قيادة فئة واسطة النقل المدرسي التي يقوم بقيادتها.

ث‌) لائقاً صحياً بموجب شهادة طبية سنوية صادرة عن الجهات المختصة.

ج‌) يجيد القراءة والكتابة.

ح‌) اجتاز دورات السلامة العامة و استخدام أنظمة الإتصال و الملاحة والتتبع والتعامل مع الطلاب المقررة والمعتمدة من قبل الهيئة.

2. إذا كان شخص اعتباري :

أ. مؤسسة أو شركة على أن يكون مسجلة بالمملكة الأردنية الهاشمية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأن تكون غايتها مزاولة أعمال خدمة النقل المدرسي ورياض الأطفال و أن لا يقل رأس المال المسجل عن (10,000) عشرة آلاف دينار أردني وذلك بموجب شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة تثبت ذلك.

ب . إذا كانت جمعية يكون نطاق الخدمة للحافلات المسجلة باسم الجمعية حسب منطقة ترخيص الجمعية أو حسب التصريح الممنوح لها من قبل الهيئة.

ت . تقديم عقد عمل للسائق العامل على واسطة النقل المدرسي تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في البند (1) من هذه المادة .

ج‌. تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني باسم مديرعام هيئة تنظيم النقل البري بالإضافة لوظيفته تجدد تلقائياً ما لم تتم إعادتها من قبل الهيئة.

ح‌. أن يسجل ويرخص باسمه أو أن يستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي كحد ادنى ثلاث وسائط نقل مدرسي وفقا للمواصفات الواردة في هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبة.

خ‌. موافقة المكتب على الإنضمام له والعمل تحت إدارته وإشرافه وفقاً لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بموجبه وضمن نطاق الخدمة المحدد.

د‌. توقيع عقد تشغيلي مع الهيئة والمكتب حسب النموذج المعتمد من قبل الهيئة.

ذ‌. مع مراعاة ما جاء بالبند ثانيا من المادة (5) أعلاه لا يمارس مقدم خدمة النقل أعمال النقل المدرسي ورياض الأطفال إلّا من خلال المكتب وضمن نطاق الخدمة المحدد.

المادة (7) :

وسائط النقل المدرسي:-

أولاً: تصنف وسائط النقل المدرسي وفق عدد الركاب إلى ما يلي :

أ) .سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بالسائق ولا يتجاوز (9) ركاب بالسائق.

ب) . الحافلة المتوسطة التي يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بالسائق ولا يتجاوز (14) راكباً بالسائق .

ج). الحافلة المتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على (23) راكباً بالسائق.

ثانياً : تحدد المواصفات والشروط الواجب توفرها في وسائط النقل المدرسي بموجب تعليمات تصدرلهذه الغاية.

ثالثاً : يجب أن لا يزيد موديل وسائط النقل المدرسي عند تسجيلها لأول مرة عن (5) خمس سنوات.

رابعاً : يحدد العمر التشغيلي لواسائط النقل المدرسي على النحو التالي:

أ‌) (15) خمسة عشر عاماً من تاريخ سنة الصنع سيارة الركوب.

ب‌) (20) عشرون عاماً من تاريخ سنة صنع الحافلة المتوسطة.

خامساً :أن تكون مرخصة ومؤمنة تأميناً الزامياً وفقاً لأحكام نظام التامين الإلزامي للمركبات إضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار والخسائر المادية والبشرية التي تلحقها واسطة النقل المدرسي والتي تزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التامين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

سادساً : أن تحمل ملصقاً خاصاً تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (8 ) : على المرخص له الإلتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وبما يلي:

أ) تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم الخدمة والحافلة والرحلات التي تتم لغاية نقل طلبة المدارس .

ب) عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته لغيرغاية نقل طلبة المدارس .

ج) توقيع عقد مع مقدم الخدمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د) متابعة أداء مقدم الخدمة وعمله وتحمل المسؤولية عن جودة أعماله وسلوكه والأضرار الناشئة عنها خلال مدة تقديم الخدمة بما يضمن حسن تنفيذها ووفقاً للعقد المبرم بينه وبين مقدم الخدمة.

هـ) تقدم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال بموجب عقود ما بين المكتب ومقدمي خدمة النقل المدرسي (طرف أول ) أوإدارة المدارس ورياض الأطفال أو ولي أمر الطالب أو العاملين لدى المدارس ورياض الأطفال (طرف ثاني).

المادة (9) :

المخالفات والعقوبات:

أ‌) للمدير العام أو من يفوضه خطياً إيقاع أياً من الجزاءات المبينة أدناه على المرخص له أو مقدم الخدمة أو احد العاملين لديهم لمخالفتهم أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إنذارهم خطياً لتصويب أوضاعهم خلال اسبوع من تاريخ تبليغهم الإنذار :

1) مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً و/ أو كلياً أو دفع ما يعادلها مالياً في حال عدم تصويب وضع المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.

2) وقف العمل مؤقتاً بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام في أي من الحالات التالية:

· عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال مدة اسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً أو كلياً أو دفع ما يعادلها مالياً.

· عدم تجديد كفالة حسن التنفيذ عند انتهاء مدتها و/ أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنتهاء أو المصادرة.

ب) للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص و/ أو التصريح ومصادرة كامل قيمة كفالة حسن التنفيذ في الحالات التالية :

1) وقف العمل في الترخيص و/ أو التصريح بشكل مؤقت لمرتين أو أكثر خلال سنة الترخيص.

2) إذا تم وقف العمل بالترخيص و/ أو التصريح بشكل مؤقت في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المرخص له بتصويب أوضاعه خلالها.

3) في حال تم ضبط المرخص له أو مقدم الخدمة يزاول خدمات نقل اخرى غير المرخص له .

ج) يراعى عند تطبيق البنود الواردة أعلاه من هذه المادة أن يقوم المرخص له و مقدم الخدمة بإعادة إصدار الكفالة بكامل قيمتها باسم مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالإضافة لوظيفته بعد مصادرة الكفالة أو أي جزء منها .

د) يلغى الترخيص و/او التصريح حكماً ويشطب التصريح من مجموع التصاريح الممنوحة في اي من الحالات التالية :

1) اذا تم تصفية المرخص له.

2) بيع أو التنازل عن ترخيص المكتب دون أخذ الموافقات المسبقة من المدير.

3) وسائط النقل المدرسي التي يتم بيعها بالمزاد العلني.

4) وسائط النقل المدرسي التي يتم مصادرتها في القضايا الجمركية.

5) وسائط النقل المدرسي التي يمضي على انتهاء فترة صلاحية تصريحها أكثر من خمس سنوات ولأي سبب كان.

هـ) وسائط النقل المدرسي المرخصة وفق أحكام هذا النظام لا يجوز بيعها بالباطن أو تضمينها ولا يحق للمرخص له التنازل عن أو تحويل أو تأجير حقوقه أو واجباته للغير (بما في ذلك ما قد يتم بالباطن كلياً أو جزئياً)، وفي حال مخالفة ذلك للمجلس الحق بسحب الترخيص والتصريح وإلغاء العقد التشغيلي الموقّع معه ومصادرة كامل قيمة كفالة حسن التنفيذ المقدمة للهيئة.

المادة (10):

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لدراسة الحاجة لتقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال وقف اصدار تراخيص جديدة و/ أو تعزيز المكاتب ومقدمي خدمة النقل بوسائط نقل مدرسي جديدة.

المادة (11) :

أ‌- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :-

1- (500) خمسمائة دينار عن الترخيص او تجديده من المكتب .

2- (100) ما ئة دينار عن التصريح .

ب- تستوفي الهيئة مبلغا مقداره ( 20 ) عشرون دينارا بدل فاقد او تالف للترخيص .

المادة ( 12 )

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

إغلاق