منوعات
إرادة ملكية بالموافقة على نظام التعيين في الوظائف القيادية
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية.
وتاليا نص النظام المعدل:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (3) لسنة 2013 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة4-
أ- تتولى وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها.
ب- تعد وزارة تطوير القطاع العام نموذجا يتضمن معايير لتقييم مؤهلات وخبرات المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة.
المادة 3- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) إليها بالنصين التاليين:-
د- للمرجع المختص أن يرشح للجنة تسعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط اشغال الوظائف القيادية بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة على ان يكون من بينهم:-
1- ثلاثة مرشحين من العاملين في القطاع العام أو من سجل الوظائف القيادية في ديوان الخدمة المدنية المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة .
2- ثلاثة مرشحين بناء على توصية من جهات التنظيم القطاعية أو جهات التوظيف المعنية والمؤسسات ذات العلاقة.
هـ – على ديوان الخدمة المدنية ان يستحدث سجلا خاصا للوظائف القيادية لديه لمن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وتنظم كافة الامور المتعلقة بهذا السجل بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية .
المادة 4- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ-1- يشكل رئيس الوزراء لجنة لفرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية تسميه الجهة المختصة في كل منها.
2- تتولى اللجنة فرز الطلبات والسير الذاتية للمتقدمين واستثناء طلبات الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية وفقا للمتطلبات الأساسية لبطاقة الوصف الوظيفي وإعلامهم سبب رفض الطلب بوساطة البريد الإلكتروني.
3- يكون عضو وزارة تطوير القطاع العام مقرراً للجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
ثانيا: بإلغاء عبارة (المعايير المنصوص عليها في المادة (8)) الواردة في البند (2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (النموذج المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (4)).
ثالثا: بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:-
ز-1- يحق للمتقدم الذي لم يقبل طلبه ان يقدم للجنة الفرز خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط إشغال الوظيفة القيادية عليه.
2- على لجنة الفرز البت بالوثائق والمعززات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمها.
المادة 5- تعدل المادة (9) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- في حال استنكف المرشح الحاصل على أعلى نتيجة يحال الأمر إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
المادة 6- تعدل الفقرة (ب) من المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (بناء على توصية اللجنة) بعد عبارة (للمجلس) الواردة فيها.