سياسة
وزير العدل: الاعتداء على الموظف العام مساس بهيبة الدولة
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إن الاعتداء على الموظف العام أثناء وظيفته أو بسببها؛ مساس بهيبة الدولة التي يمثلها ذلك الموظف المعتدى عليه الأمر الذي يمس بسيادة القانون.
وأضاف التلهوني في تصريحات صحفية الأحد عقب حادث الاعتداء على اثنين من كوادر مستشفى البشير الطبية، ان الحكومة لن تسمح بالمساس بهيبة موظفيها، وان الأصل خضوع الجميع للقانون أفراداً ومؤسساتٍ وسلطاتٍ.
ولفت إلى أنه تم تغليظ العقوبات على من يعتدي على موظف عام أثناء وظيفته أو بسببها وفقاً للتعديلات القانونية الأخيرة التي طرأت في عام 2017 على المادتين 185 و 186 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأوضح الدكتور التلهوني أنه تم تغليظ الحد الأعلى للعقوبة على من قاوم موظفاً أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها وكان أعزلاً من السلاح، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى ثلاث سنوات، أما إذا كان المعتدي مسلحاً فإن العقوبة قد تصل في حدها الأدنى إلى سنة والأعلى لثلاث سنوات، في حين تضاعف العقوبة إذا تعدد الفاعلون.
وبين التلهوني أن القانون لا يتسامح مع الموظف العام إذا ما وقع منه خطأ أو جرم بسبب استغلاله لوظيفته وسلطته، بل على العكس من ذلك فإنه سيكون عرضة للمحاكمة العادلة أمام القضاء، وستوقع بحقه العقوبات المشددة في القوانين؛ وذلك حسب قناعة المحكمة وظروف القضية، وهذا الأمر هو الذي يعزز مفهوم سيادة القانون بأن الجميع تحت القانون.
وأضاف “بالعودة لقانون العقوبات فقد عرفت المادة 169 من قانون العقوبات (الموظف العام) أنه كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة”.