سياسة

العجارمة : قرارا اعتماد “الثانوية العامة” لا يشمل المدارس في بلدانها الاصلية

اكد الدكتور نواف العجارمة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم ان القرار الذي يقضي بعدم اعتماد اي مدرسة لغايات الثانوية العامة من البلدان، تركيا، اليمن، أوكرانيا، السودان وليبيا اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي 1/9/2019 هي المدارس العربية التي تدرس خارج بلدانها الاصلية.

واضاف العجارمة  ان المدارس الاجنبية التي تدرس اللغة العربية في بلدانها الاصلية لا يشملها هذا القرار الذي ينص بعدم اعتماد شهادة الثانوية العامة في المدارس خارج بلدانها الاصلية .

و اصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بعدم اعتماد أي مدرسة لغايات الثانوية العامة من البلدان، تركيا، اليمن، أوكرانيا، السودان وليبيا اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي 1/9/2019.

ووفق مصادر في التربية فان الوزارة عادلت شهادات الثانوية العامة من الخارج، قبل التعليمات الصادرة مطلع أيلول/ سبتمبر الحالي.

ويأتي هذا التعميم، حسب الكتاب، التزاما بما ورد بنظام معادلة الشهادات 2019 الخاص بالشهادات من الخارج، داعيا إلى التقيد بمضمون الكتاب تحت طائلة المسؤولية.

يشار الى ان هناك مئات الاردنيين يدرسون الثانوية العامة في تلك الدول وخصوصا تركيا، الامر الذي سيضعهم في مصير مجهول اذ ما تم معادلة شهاداتهم.

وكان دأ العمل في تعليمات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية العربية غير الاردنية رقم (8) لسنة 2019 والناظمة لأسس معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، التي صدرت في الجريدة الرسمية، والتي ستطبق على الطلبة الذين سيلتحقون في المؤسسات التعليمية بعد صدور النظام المعدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية.

وأكدت التعليمات أنه لن يتم الاعتراف بهذه المؤسسات التعليمية بعد صدور النظام المعدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العام.

وجاءت التعليمات بهدف توجيه الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً، ولضمان جودة المخرجات التعليمية.

وحددت التعليمات الأسس والمعايير التي يجب توفرها مجتمعة من أجل الاعتراف بالمؤسسة التعليمية وفروعها، حيث اشترطت في المدرسة التي تمنح الشهادة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترف بها في بلدها الأصلي والجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة، وأن يتناسب عدد المعلمين مع عدد الطلبة في المرحلة الثانوية، وأن تتوافر في المؤسسة التعليمية بنية تحتية مناسبة.

وتضمنت التعليمات عدم الاعتراف بالمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليماً غير تقليدي ويشتمل على أنظمة تعليمية تعتمد أشكالاً متعددة للتواصل مع الطالب، وبشكل رئيسي على التواصل التفاعلي من خلال وسائل الاتصال التكنولوجي، وتشمل هذه الأنظمة التعليم الالكتروني التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والتعليم بالانتساب، ويكون ذلك باستخدام الوسائط التقنية الحديثة.

وتاليا نص التعليمات :
تعليمات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية العربية غير الأردنية رقم (8) لسنة 2019 الصادرة بموجب أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (69) لسنة 2013 وتعديلاته.

المادة (1): تسمى هذه التعليمات «تعليمات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية لسنة 2019» ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

النظام: نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة المعمول بها.

المؤسسة التعليمية: المؤسسة التعليمية العربية غير الأردنية في غير بلدانها الأصلية والتي تمنح الشهادة العلمية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة المطلوب معادلتها وفق أحكام النظام.

التعليم التقليدي: نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجهاً لوجه في عملية التعلم والتعليم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.

الشهادة: الشهادة العلمية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة المطلوب معادلتها وفق أحكام النظام.
اللجنة: لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية المشكلة وفق أحكام النظام.
وثيقة الاعتراف: الوثيقة التي تصدرها الوزارة والتي تتضمن قرار اللجنة.

المادة (3): إيماناً من الوزارة بضرورة توجيه الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية معترف بها عالمياً وبهدف ضمان جودة مخرجات التعليم فإن اللجنة تعتمد الأسس والمعايير أدناه مجتمعة للاعتراف بالمؤسسسة التعليمية وفروعها، التي تمنح الشهادة:

1. يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من بلدها الأصلي والجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة.

2. أن يتناسب عدد المعلمين مع عدد الطلبة في المرحلة الثانوية.

3. أن تتوافر في المؤسسة التعليمية بنية تحتية مناسبة من حيث المباني، والمرافق، والمختبرات، التجهيزات، والأجهزة والمكتبة، والغرف الصفية، وقواعد بيانات متاحة للطلبة والمعلمين وأماكن مخصصة للأنشطة الطلابية الخ..

4. للجنة أو من تنوبه القيام بزيارات ميدانية للمؤسسة التعليمية للتأكد من انطباق الأسس والمعايير عليها.

المادة (4): لا يعترف بالمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليماً غير تقليدي ويشتمل على أنظمة تعليمية تعتمد أشكالاً متعددة للتواصل مع الطالب، وبشكل رئيسي على التواصل التفاعلي من خلال وسائل الاتصال التكنولوجي، وتشمل هذه الأنظمة التعليم الالكتروني التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والتعليم بالانتساب، ويكون ذلك باستخدام الوسائط التقنية الحديثة.

المادة (5): على المؤسسة التعليمية التي ترغب في الحصول على الاعتراف تعبئة المعلومات المطلوبة حسب الأنموذج المعتمد» من قبل اللجنة (ملحق 1)، وتزويد اللجنة بكافة الوثائق الضرورية لإثبات ذلك مصدقة حسب الأصول.

المادة (6): الأحكام العامة في الاعتراف بالمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليماً تقليدياً:

1. تدرس اللجنة طلب الاعتراف الذي تقدمه المؤسسة التعليمية وفق «الأنموذج المعتمد» المعد لهذه الغاية، وتصدر قرارها بالموافقة على الاعتراف أو عدمه وفقاً للأسس والمعايير الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات.

2. يتحمل الطالب مسؤولية عدم معادلة شهادته في حال التحاقه بمؤسسات تعليمية غير معترف بها لدى الوزارة، ولا يجوز له التقدم لامتحان اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية.

3. يحق للجنة إعادة النظر بقرار الاعتراف بالمؤسسات التعليمية إذا تبين لها إخلالها بتعليمات الاعتراف ومعادلة الشهادات والتي منحت الاعتراف وفقاً لها، أو في حال ظهور مستجدات توجب ذلك.

4. على اللجنة دراسة قوائم المؤسسات التعليمية المعترف بها لدى الوزارة ومراجعتها دورياً مرة كل ثلاث سنوات.

5. لا يتم إعادة النظر بطلب الاعتراف بالمؤسسة التعليمية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار بشأنها، شريطة تحديث الطلب السابق وتقديم طلب جديد يتضمن معلومات إضافية متفقة والتعليمات ويعالج نواقص الطلب السابق.

المادة (7): تبت اللجنة في الحالات التي لم تعالجها هذه التعليمات.

 

(وكالة انباء سرايا)

إغلاق