تقارير
شرعب تدعو (المركزي) لمتابعة قضيتها
دعت سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب البنك المركزي لمتابعة قضيتها التي تطالب فيها بإبطال تصرفات بنك الاتحاد بحسابات مصرفية.
وطالبت شرعب البنك المركزي بالتدخل والاطلاع على التفاصيل التي دعتها لمقاضاة البنك.
وبينت أن سمعة الجهاز المصرفي في الأردن كانت جيدة على الدوام، بفضل رعاية البنك المركزي، ما دفعها لدعوة البنك لمتابعة تفاصيل القضية.
وتقاضي شرعب بنك الاتحاد وحليم السلفيتي وعمر السلفيتي وسهر السلفيتي وجاكلين كلاين وعصام السلفيتي ورجائي السلفيتي وسامية السلفيتي، بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم ورثة المرحوم أسامة السلفيتي و/أو ورثة وريثته والدته المرحومة فريدة عازر، بسبب “تصرفهم بموجودات ثلاثة حسابات قروض، ونقل الأموال المودعة بها دون الأخذ بعين الاعتبار أن ذمة مورثهم مشغولة للمدعية مما أضر بها ومنعها من وضع إشارة الحجز التنفيذي”، وهو ما نفاه الورثة في لائحتهم الجوابية في القضية التي وصلت محكمة التمييز.
وتعود جذور قضية شرعب مع المرحوم أسامة السلفيتي إلى تسعينات القرن الماضي، عندما حصلت على حكم من القضاء البريطاني يقضي بأن يدفع المصرفي الأردني الراحل أسامة السلفيتي مبلغ 1.43 مليون دولار أميركي مع الفائدة والمصاريف.
وبعد صدور قرار قضائي بالموافقة على تطبيق حكم أجنبي في الأردن، حصلت على حجز احتياطي تحفظي على أموال ورثة المرحوم أسامة السلفيتي عام 2005، وحجز آخر تنفيذي في عام 2012.
والدعوى مرفوعة حسب سجلات المحكمة ضد حليم أسامة السلفيتي، وعمر أسامة السلفيتي، وسمر أسامة السلفيتي، وجاكلين يوجين، وعصام حليم سلفيتي ورجائي حليم سلفيتي وسامية حليم سلفيتي، جميعهم بصفتهم ورثة المرحوم أسامة حليم السلفيتي و/أو ورثة ورثته والدته المرحومة فريدة عازر، وفق نص الدعوى.
وتستند شرعب إلى المادة 365 من القانون المدني التي تنص على أن “مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان”، وإلى المادة 371 من القانون ذاته التي تنص على أنه “إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون”.
كما تستند إلى المادة 1109 من القانون المدني الخاصة بتسليم أموال التركة وقسمتها “بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني”.