سلايد 1صحافة واعلام
الثاني من نيسان موعد إجراء انتخابات نقابة الصحفيين
حدد مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع اليوم الأربعاء، 2 نيسان المقبل موعدا لاجتماع الهيئة العامة وإجراء انتخابات مجلس النقابة.
وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 على تأجيل اجتماع الهيئة العامة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأقر المجلس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة وحضور نائب النقيب ينال البرماوي وأعضاء المجلس، المطالعة القانونية التي قدمها نائب النقيب والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات بشأن عقد اجتماع الهيئة العامة والمدد القانونية اللازمة لانتخابات مجلس النقابة، وفقا لأحكام قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وحدد القانون اجتماعات الهيئة العامة العادية للنقابة خلال شهر نيسان من كل عام، ويكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة العامة إلى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد على خمسة عشر يوما، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه.
وتجري الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة يوم الجمعة 2021/4/2 وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع بمن يحضر في الجمعة التالية بتاريخ 2021/4/9، وينظم المجلس جدولا بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة خلال ثلاثين يوما تسبق موعد الانتخابات، ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.
ويفتح باب الترشيح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد، ويجري الترشح على النموذج الذي يقرره المجلس بتقديم الطلب إلى النقابة مقابل إيصال مالي موقع من المسؤول الإداري فيها أو من أي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية.
كما تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالإعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
وبناء على ذلك يكون الترشيح يوم الثلاثاء في 23 إلى الاثنين 29 آذار المقبل، ويكون يوم 26 آذار المقبل عملا رسميا لاستقبال طلبات الترشيح فقط لأنه يقع ضمن المدة القانونية للترشيح.
ويسمي مجلس النقابة من بين أعضاء الهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للأشراف على الانتخابات في مركز النقابة أو أي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا لها. وتكون لجنة الاشراف على الانتخابات من الأعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين.
وتتولى لجنة الاشراف على الانتخابات إجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة وإعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها.
المصدر: رؤيا الإخبارى