سلايد 1صحافة واعلام

رفض رفع دعاوى ضد الملك إلا بموافقته

رفض مجلس النواب شطب المادة العاشرة من مشروع قانون ادارة قضايا الدولة والتي تدور حول “رفع دعاوى ضد الملك”.

وتنص الفقرة أ من المادة على أن “لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطيّة”.

في حين تنص الفقرة “ب”، من المادة، على “يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدل، إلى رئيس الوزراء، لعرضه على الملك، فإذا وافق الملك على إقامة الدعوى، يُعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها”.

وصوّت ٢٨ نائباً من أصل ٧٩ نائباً لصالح المقترحات التي تقدم بها النواب عبد الله العكايلة وصالح العرموطي واحمد الرقب، حيث فشل المقترح بعد أن تناقش حوله النواب المقترحون ووزير العدل ورئيس اللجنة القانونية.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد إن النص تاريخي وبعد تعديله عام ٢٠١٠ بقي حتى اليوم، والغاية من النص والهدف منه هو منع الدعاوى الكيدية التي قد تمس رمز الوطن ونحن نقول ان الدعاوى المحقة سيكون الجواب “نعم يسمح بها” وسيأخذ المواطن حقه اذا كان له حق.

وقال النواب المقترحون لشطب المادة أنه لا يمكن القول بأن النص تاريخي وليس ملزماً لواضعي التشريع، وأضاف النواب الثلاثة ” الاردنيون امام القانون سواء ولماذا نقحم اسم الملك، وهنالك ديوان ملكي وناظرة وهي من يرفع ضدها”.

إغلاق