منوعات

تعرف على بنود “قانون النقل الدولي متعدد الوسائط 2018”

عاقب قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) الذي صدر في الجريدة الرسمية كل من يزاول أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

ووفق القانون، فانه لا يحق لاي متعهد نقل ان يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقا لاحكام هذا القانون، ويعتبر اي شرط يرد في العقد خلافا لاحكام القانون باطلا ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الاخرى للعقد.

ونص القانون على انه إذا لحق ضرر بالشاحن او من ينوب عنه يلتزم متعهد النقل بان يدفع للشاحن او من له حق التصرف في البضائع وفقا لاحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضائع ، مبينا انه يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.

وبين القانون ان احكام هذا القانون تطبق على كل عقد نقل متعدد الوسائط اذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، او مكان تسليم البضائع الى المرسل اليه او من ينوب عنه في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ونص القانون انه لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة الا بعد حصوله على رخصة من الهيئة ، معتبرا الرخصة شخصية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الهيئة.

وبين القانون انه لا يجوز منح اي شخص ترخيصا لمزاولة اعمال متعهد النقل او تجديد ترخيصه الا بعد ابراز عقد تأمين يغطي مسوؤليته المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد واحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق احكام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ونص القانون على ان وثيقة النقل يجب ان تتضمن البيانات والتي من ابرزها طبيعة البضائع وكميتها والوزن الاجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة والحالة الظاهرة للبضائع واسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل اليه وعنوانه وفقا لما يحدده الشاحن ومكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك و تحديد ما اذا كانت وثيقة النقل قابلة او غير قابلة للتداول ومكان اصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الاصلية وتحديد اجور النقل، وما اذا قد تم دفعها او سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع واي نفقات اخرى والجهة التي تتحمل دفعها وتوقيع متعهد النقل وتحديد خط سير البضائع ووسيلة النقل المستخدمة واماكن انتقال البضائع من وسيلة لاخرى اذا كانت معلومة عند اصدار الوثيقة واقرار بان وثيقة النقل صادرة وفق احكام هذا القانون واي بيانات اخرى يتم الاتفاق عليها بين اطراف عقد النقل على ان لا تتعارض مع احكام التشريعات ذات العلاقة واي تحفظ لمتعهد النقل، ان وجد، مع بيان السبب.

وتاليا نص القانون

المادة1 يسمى هذا القانون (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

النقل الدولي: نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.

الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري النافذ.

الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي.

متعهد النقل: الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط وفق احكام هذا القانون.

الرخصة: الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة اعمال متعهد النقل وفقاً لاحكام هذا القانون.

عقد النقل: عقد النقل الدولي متعدد الوسائط المبرم بين الشاحن ومتعهد النقل او من ينوب عن اي منهما وفقا لاحكام هذا القانون.

الشاحن: الشخص الذي يبرم عقد النقل مع متعهد النقل لنقل البضائع الى المرسل اليه سواء كان مالكا للبضاعة او مفوضا عنه.

وثيقة النقل: مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب عقد النقل وفقا لحكام هذا القانون.

المرسل اليه: الشخص الذي يحق له استلام البضائع من متعهد النقل.

وسيلة النقل: الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل البضائع، كالقطار، وسيارة الشحن، والسفينة والماعونة، ومركب الملاحة النهرية، والطائرة والانابيب وما في حكمها.

وثيقة النقل: وثيقة النقل التي تكون لامر شخص او لحاملها ويتم تداولها وفقا لاحكام هذا القانون.

وثيقة النقل: وثيقة النقل التي يتم بموجبها تحديد اسم مرسل اليه واحد ولا يجوز تسليم البضائع لاي شخص آخر.

البضائع: ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع وموناد بما في ذلك الحيوانات والمواشي.

الطرف المنفذ: اي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتولي تنفيذ اي من مسؤولياته بمقتضى عقد النقل بناء على طلب خطي منه او تحت اشرافه.

وحدة الشحن: العبوة او الطرد او الوحدة التي يتم عدها او رصها في وحدة النقل الجزئية سواء كانت حاوية او منصة نقالة او اي اداة نقل تستخدم في تحزيم البضائع او تعبئتها.

التسليم: تسليم البضائع الى المرسل اليه او وضعها تحت تصرفه بموجب وثيقة النقل.

المادة 3- أ- تطبق احكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط اذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، او مكان تسليم البضائع الى المرسل اليه او من ينوب عنه في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ب- 1- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة الا بعد حصوله على رخصة من الهيئة.

2- تعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الهيئة.

المادة 4- لا يجوز منح اي شخص ترخيصا لمزاولة اعمال متعهد النقل او تجديد ترخيصه الا بعد ابراز عقد تأمين يغطي مسوؤليته المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد واحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق احكام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 5-أ- اذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه اصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن.

ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل.

تنتقل حقوق الشاحن الى المرسل اليه او الى من له حق التصرف في البضائع التي انتقلت اليه ملكيتها بموجب وثيقة النقل.

المادة 6-أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:

1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الاجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

2- الحالة الظاهرة للبضائع.

3- اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل اليه وعنوانه وفقا لما يحدده الشاحن.

4- مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

5- تحديد ما اذا كانت وثيقة النقل قابلة او غير قابلة للتداول.

6- مكان اصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الاصلية.

7- تحديد اجور النقل، وما اذا قد تم دفعها او سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع واي نفقات اخرى والجهة التي تتحمل دفعها.

8- توقيع متعهد النقل.

9- تحديد خط سير البضائع ووسيلة النقل المستخدمة واماكن انتقال البضائع من وسيلة لاخرى اذا كانت معلومة عند اصدار الوثيقة.

10- اقرار بان وثيقة النقل صادرة وفق احكام هذا القانون.

11- اي بيانات اخرى يتم الاتفاق عليها بين اطراف عقد النقل على ان لا تتعارض مع احكام التشريعات ذات العلاقة.

12- اي تحفظ لمتعهد النقل، ان وجد، مع بيان السبب.

ب- لا تفقد وثيقة النقل حجيتها في الاثبات اذا لم تتضمن اياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود (3) و(6) و(8).

المادة 7- لا يمنع اصدار وثيقة النقل اصدار اي وثائق اخرى تتعلق بعملية النقل او بأي خدمات اخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقاً للاتفاقيات الدولية او التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بالحجية القانونية لوثيقة النقل.

المادة 8-أ- يكون الشاحن مسؤولاً امام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

ب- يجب على الشاحن ان يسلم البضائع موضوع عقد النقل الى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما.

ج- يكون الشاحن مسؤولا عن الاضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل في اي من الحالات التالية:

1- اذا ثبت ان تلك الاضرار او الخسائر نجمت عن خطأ منه او اهماله او تقصيره في ادائه او اداء موظفيه او المتعهدين من الباطن او وكلائه في شحن البضائع.

2- عدم استكماله الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها او نقص البيانات التي قدمها او عدم صحتها.

د- يكون الشاحن مسؤولا عن افعال وتصرفات اي شخص كلفه بأداء اي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه واي اشخاص اخرين يعملون معه بشكل مباشر او غير مباشر، بناء على طلبه او تحت اشرافه، باستثناء متعهد النقل او الطرف المنفذ.

هـ- اذا تضمن عقد النقل الاتفاق على اعفاء الشاحن من المسؤولية، كليا او جزئيا، عند وقوع حدث معين او بعد مضي وقت معين فان ذلك لا يعفيه من:

1-اي مسؤولية مترتبة بمقتضى احكام هذا القانون على الشاحن.

2-اي مبالغ واجبة الدفع الى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

المادة 9-أ- على الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل اعلامه خطيا بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقا للاتفافيات الدولية السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها.

ب- اذا اخل الشاحن بالالتزام الوارد في الفقرة(أ) من هذه المادة ولم يكن متعهد النقل على علم بخطورة هذه البضائع فيكون الشاحن مسؤولا امام متعهد النقل عن اي خسارة ناجمة عن نقل هذه البضائع ولمتعهد النقل تفريغ البضائع او اتلافها او سحبها اذا اقتضت الظروف ذلك دون دفع اي تعويض.

المادة10- يجوز للشاحن ان يطلب وعلى نفقته من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع او كميتها او محتويات وحدات الشحن على ان تدون نتائج التدقيق في وث4يسقة النقل، واذات تطلبت عملية النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن اشعار متعهد النقل خطيا بذلك قبل تسليم البضائع اليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها في عقد النقل.

المادة 11-أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه او استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤولياته عند تسليم البضائع للمرسل اليه.

ب- تسلم البضائع الى متعهد النقل او الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، واذا لم يتم تحديد ذلك في العقد تسلم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات او الاعراف الجارية في المهنة في مكان وجود البضائع.

ج- اذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة ما او طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه، فيكون زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة او الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 12-أ- اذا علم متعهد النقل ان البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلا دقيقا البضائع التي اصبحت بحيازته او كانت لديه اسباب معقولة للاشتباه في ذلك، او اذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه ان يدرج في وثيقة النقل تحفظا يحدد فيه البيانات غير الصحيحة او اسباب الاشتباه في ذلك او عدم وجود الوسائل الكافية للتثبت من صحتها.

ب- اذا لم يدرج متعهد النقل التحفظ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وثيقة النقل والخاصة بالحالة الظاهرة للبضائع فيعتبر ذلك اقرارا منه بان الحالة الظاهرة للبضائع مطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

المادة 13-أ- اذا اقتضى الامر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بازالة الاغلفة او فتح الاوعية فعليه اشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فاذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل اجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على الشاحن او المرسل اليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.

ب- اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على وثيقة النقل.

ج- على متعهد النقل، اذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضائع اثناء عملية النقل، القيام باعادة التحزيم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي الامر القيام بها واداء ما تستلزمه من نفقات معقولة، وله حق الرجوع على الشاحن او المرسل اليه باي نفقات اضافية معقولة تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

المادة 14- باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون:

أ – تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل كما وصفت في وثيقة النقل.

ب – لا يقبل من متعهد النقل اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل القابلة للتداول اذا تم تداولها وتصرف حاملها بحسن نية اعتمادا على وصف البضائع الواردة في تلك الوثيقة.

المادة 15-أ- يتم تسليم البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، واذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات او الاعراف.

ب-اذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط على متعهد النقل تسليم البضائع الى المرسل اليه من خلال جهة ما او طرف ثالث، فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع الى الجهة او الطرف الثالث هما زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 16- يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها و مناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على ان يقوم الشاحن او من له حق التصرف في البضائع او المرسل اليه بذلك.

المادة 17-أ-يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:

1-هلاك البضائع او نقصها او تلفها كليا او جزئيا.

2-التأخير في تسليمها خلال المدة الزمنية المتفق عليها واي خسارة او تلف او ضرر ناجم عن هذا التأخير.

ب-في حال عدم وجود اتفاق بين متعهد النقل والشاحن على مدة زمنية محددة لتسليم البضائع ولم يقم متعهد النقل بتسليمها خلال مدة زمنية معقولة فيكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف او الخسارة او الضرر الناجم عن التأخير في تسليمها.

ج- اذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما متصلة تلي تاريخ التسليم المتفق عليه او خلال تسعين يوما تلي مرور المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر البضائع بحكم المفقودة ويتحمل متعهد النقل المسؤولية الناجمة عن فقدها.

المادة 18-أ-لا يكون متعهد النقل مسؤولا اذا ثبت عدم صدوراي خطأ او اهمال منه او من اي من موظفيه او وكلائه تسبب او ساهم في تأخير تسليم البضائع او خسارتها او تلفها او هلاكها او الحاق الضرر بها على ان يعفى من المسؤولية اذا ثبت ان ذلك يعود الى اي من الاسباب التالية:

1-خطأ الشاحن او المرسل اليه او وكلاء او ممثلي اي منهما.

2-القوة القاهرة.

3- العيب الكامن او الخفي في البضائع الذي ادى الى هلاك البضائع او تلفها او تضررها.

4- اي سبب اخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل انقاذ الارواح والممتلكات في عرض البحر.

5- اذا قدم الشحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع او قيمتها في عقد او وثيقة النقل ادت الى التأخير في تسليم البضائع او الخسارة او التلف او الهلاك الحاصل لها.

ت – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن الخسارة او التلف او الهلاك او الضرر الناجم كليا او جزئيا في تسليم البضائع اذا ثبت وجود خطأ منه تسبب او ساهم في ذلك.

المادة 19- اذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن اي تلف او فقد او هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف او الفقد معروفة، فلا يجوز ان تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف او الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية او التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف او الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك.

المادة 20- أ- إذا تبين ان متعهد النقل مسؤول عن اي تلف او فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف او الفقد غير معروفة، فيجب ان لا تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عن وحدتين من حقوق السحب الخاص عن كل كيلو غرام من اجمالي وزن البضائع المفقودة او التالفة او (67ر666) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة او تالفة ايهما اكبر.

ب- إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا او نهرا، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ان لا تزيد على (33ر8) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلو غرام من الوزن الاجمالي للبضائع التالفة او المفقودة.

ج- تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالدينار الاردني تبعا لقيمتها بتاريخ اقامة الدعوى او التاريخ المتفق عليه بين الاطراف، وتحسب قيمة الدينار الاردني في حقوق السحب الخاص وفقا لاسلوب التقييم الساري المفعول والمطبق لدى صندوق النقد الدولي.

المادة 21- مع مراعاة احكام المواد (16) و(17) و(18) من هذا القانون، إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب ان لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث لا تتجاوز قيمة أجرة النقل الاجمالي للبضائع وفقاً لعقد النقل.

المادة 22- يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تصرفات وأفعال الطرف المنفذ، او المتعاقدين من الباطن مع الطرف المنفذ او موظفيه او وكلائه فيما يتعلق بالبضائع طالما كانت تلك الافعال والتصرفات واقعة قبل عملية التسليم.

المادة 23- أ- يجب ان لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمتعهد النقل ان يتفق مع الشاحن على تحمل اي التزامات او اعباء للتعويض عن التلف او الهلاك او الخسارة الواقعة للبضائع تزيد عما هو منصوص عليه في هذا القانون وذلك بمقتضى عقد النقل المبرم بينهما.

المادة 24- أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة او التلف الواقع على البضائع او الناجم عن التأخير وفقا لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل اليه او الزمان والمكان المفترض ان يتم فيهما التسليم وفقا لعقد النقل.

ب- تحدد قيمة البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسعرها في السوق وقت التسليم، وفي حال عدم التمكن من تحديد سعر السوق يتم تحديد قيمة البضائع بالرجوع الى قيمة بضائع مماثلة لها في النوع والكمية والمنشأ.

المادة 25- لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت ان الخسارة او التلف او الضرر او الهلاك او التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل او تقصير منه او من تابعيه بقصد إحداث هذه الخسارة او التلف او الضرر او التأخير او عن إهمال مع علمه باحتمال وقوع الضرر.

المادة 26- أ- إن تسليم البضائع للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضائع وفقا للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل اليه بطبيعة الخسارة او التلف او الهلاك الظاهر او الضرر الناجم عن التأخير خلال يومي عمل من تاريخ استلامه البضائع.

ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الخسارة او التلف او الهلاك او الضرر غير ظاهر ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطيا من المرسل اليه خلال اربعة عشر يوما من تاريخ استلامه البضائع.

المادة 27- أ- في حال وقوع خسارة او تلف او ضرر او هلاك للبضائع يجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه ان يوفر للآخر جميع التسهيلات للتحقق من طبيعة الضرر الذي وقع وحجمه.

ب- لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع ما لم يتم انذار متعهد النقل خطيا من الشاحن او المرسل اليه خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من اليوم التالي لاستلام المرسل اليه البضائع او من اليوم التالي الذي اعلم فيه ان البضائع قد تم تسليمها.

المادة 28 – أ- 1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك وإعلامه بحالة البضائع ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او في مكان مباشرة النقل او في مكان التسليم ولمن دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضائع وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.

2- إذا لم يقم من دُفع له التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بالحضور بنفسه او تفويض من يمثله لذلك الموعد والمكان الذي حدده متعهد النقل، فيعتبر فاقدا لحقه في استرداد البضائع ويحق لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

ب- إذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها فعليه ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع او بسبب تلف اي جزء منها.

المادة 29- أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل، على ان لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المتعارف عليها في نقل مثل هذه البضائع.

ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مجزأة الى وحدات شحن وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل وحدة شحن.

ج- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية، او ما يشابهها المجهزة من الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل الى المرسل اليه بختمها السليم.

المادة 30 – أ- يكون الشاحن مسؤولا عن دفع اجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

ب- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة (اجرة النقل مدفوعة سلفا) او اي عبارة اخرى مشابهة فلا يكون حامل وثيقة النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجرة النقل.

ج- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة (اجرة النقل قيد التحصيل) او اي عبارة اخرى مشابهة فإن ذلك يلزم الشاحن او حامل وثيقة النقل او المرسل اليه او الشخص الذي له حق التصرف في البضائع بدفع اجرة النقل.

المادة 31- أ- لا يستحق متعهد النقل اجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافيا لخطر أكيد على وسيلة النقل او البضائع المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.

ب- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على غير ذلك.

ج- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك او يتلف من البضائع المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل.

المادة 32- أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولا عن دفع اي مما يلي:

1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف اخرى واجبة الدفع.

2- اي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

ب- تستثنى مدة حبس البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند حساب مدة التاخير في تسليم البضائع وفقا لاحكام هذا القانون.

ج- إذا لم يقم المرسل اليه بدفع اي من المبالغ المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلمتعهد النقل الحق في بيع البضائع اواي جزء منها بسعر معقول ودون الاضرار بحقوق المرسل اليه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة واستيفاء المبالغ المستحقة له بما في ذلك النفقات والرسوم التي تكبدها من عائدات ذلك البيع، ويوضع الرصيد المتبقي من البيع تحت تصرف المرسل اليه.

المادة 33- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون حق التصرف في البضائع على النحو التالي:

أ- حق الشاحن والمرسل اليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات اليه بشأن البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها بما في ذلك ما يلي:

1- المطالبة بتسليم البضائع قبل وصولها الى مكان التسليم.

2- تسليم البضائع الى شخص آخر غير المرسل اليه.

3- الخروج عن اي شروط عقد النقل.

ب- في حال كون وثيقة النقل غير قابلة للتداول:

1- يكون الشاحن صاحب حق التصرف في البضائع ما لم يتم الاتفاق مع المرسل اليه على خلاف ذلك شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذا الاتفاق.

2- للطرف صاحب حق التصرف في البضائع إحالة حق التصرف الى شخص آخر شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذه الإحالة.

ج- في حال كون وثيقة النقل قابلة للتداول:

1- يكون حامل النسخة الاصلية، او جميع النسخ الاصلية في حال وجود اكثر من نسخة اصلية واحدة من وثيقة النقل القابلة للتداول، هو الطرف المتصرف الوحيد في البضائع.

2- من اجل ممارسة حق التصرف في البضائع يتعين على حامل وثيقة النقل ان يقدم لمتعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حال اصدار اكثر من نسخة اصلية من تلك الوثيقة، يتم تقديم جميع النسخ الاصلية باستثناء النسخ الموجودة في حيازة متعهد النقل.

المادة 34- أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز ان يصدرها من له حق التصرف في البضائع.

ب- يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة ان تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولةن وان لا تتعارض مع العمليات الاعتيادية لمتعهد النقل.

ج- اذا كان من شأن تنفيذ هذه التعليمات التسبب في نفقات اضافية او خسارة او ضرر فلمتعهد النقل الحق في طلب تقديم ضمان من مالك حق التصرف في البضائع بقيمة ما يتوقع من نفقات اضافية او خسارة او ضرر يلحق به بسبب تنفيذ تلك التعليمات.

د- يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضائع او تلفها الناجمين عن عدم امتثاله لتعليمات صاحب حق التصرف في البضائع بما يخل بالتزامه بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 35- يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع ان يدفع لمتعهد النقل واي اشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع اخرى منقولة في الرحلة ذاتها اي نفقات اضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما قد يتعرضون اليه من

خسارة او ضرر نتيجة لتنفيذ اي تعليمات صادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون.

المادة 36 – إذا كان متعهد النقل اثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة الى اي معلومة او تعليمات او مستندات اضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع ان يقدم تلك المعلومات بناء على طلب متعهد النقل، وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف صاحب حق التصرف في البضائع والعثور عليه، او تعذر على الطرف صاحب حق التصرف في البضائع تزويد متعهد النقل بمعلومات او تعليمات او مستندات وافية، فيقع الالتزام بذلك على الشاحن.

المادة 37- أ- يجب على المرسل اليه ان يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل او اي تعديل جرى عليها وفق احكام هذا القانون، وإذا اخل المرسل اليه بهذا الالتزام بتركه البضائع في عهدة متعهد النقل او الطرف المنفذ، فلمتعهد النقل او الطرف المنفذ التصرف في البضائع باعتباره وكيلاً للمرسل اليه، وفقاً لاحكام المادة (40) من هذا القانون.

ب- لا يكون متعهد النقل او الطرف المنفذ مسؤولا عن اي خسارة او تلف او هلاك يلحق بالبضائع ما لم تكن ناجمة عن فعل مقصود او عن إهمال اي منهما مع علمه بأن هذا الإهمال قد يؤدي الى تلك الخسارة او ذلك التلف.

المادة 38- أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد او وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع ان يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم.

ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع الى المرسل اليه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة النقل عند إبراز المرسل اليه وثيقة رسمية تثبت شخصيته، ولمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه الوثيقة.

ج- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضائع الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى اي شخص يشار اليه في الوثيقة خطياً.

د- إذا لم يطالب المرسل اليه بتسلم البضائع من متعهد النقل بعد وصولها الى مكان التسليم فيجب على متعهد النقل ان يُبلّغ الطرف الذي له حق التصرف في البضائع، وإذا تعذر عليه معرفة هويته بعد بذل جهد معقول فيجب عليه ان يُبلّغ الشاحن بذلك وفي تلك الحالة يجب على الطرف الذي له حق التصرف في البضائع او الشاحن ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات المتعلقة بتسليم البضائع.

هـ- يُبرأ متعهد النقل الذي يُسلّم البضائع بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضائع او الشاحن وفقاً لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضائع بمقتضى وثيقة النقل.

المادة 39- أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل او الطرف المنفذ لحامل وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد ان يقوم الحامل بإبراز تلك الوثيقة.

ب- في حال إصدار عدة نسخ اصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل او الطرف المنفذ يعى من المسؤولية إذا قام بتسليم البضائع مقابل جميع النسخ الأصلية مظهرة حسب الأصول.

المادة 40- أ- إذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضائع بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات اخرى ممن له حق التصرف في البضائع، انتقل الى متعهد النقل حق التصرف في البضائع باعتباره وكيلا للمرسل اليه على النحو التالي:

1- تخزين البضائع في اي مكان مناسب.

2- تفريغ البضائع إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقا لظروف البضائع المرسلة وطبيعتها.

ب- إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام (14) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضائع أصبح من حق متعهد النقل القيام بأي مما يلي:

1- الطلب الى الجهة المختصة تسلم البضائع وخزنها في مخازنها.

2- الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضائع والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل اليه وعلى مسؤوليته.

3- التصرف في البضائع حسبما تقتضي الظروف ذلك وفي حدود المعقول.

4- بيع البضائع وفقا للممارسات المتبعة او التشريعات النافذة ذات العلاقة، في المكان الذي توجد فيه البضائع في ذلك الوقت.

ج- إذا تم بيع البضائع بمقتضى احكام البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، على متعهد النقل الاحتفاظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضائع، وله حسم النفقات التي تكبدها بشأن البضائع واي مبالغ اخرى مستحقة له وللجهات الحكومية حسب مقتضى الحال.

د- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، إلا بعد ان يكون قد بلغ الشخص الذي اشترط في وثيقة النقل إشعاره بوصول البضائع الى مكان التسليم، إن وجد ذلك الشخص، او الى المرسل اليه المسمى في وثيقة النقل او الى الطرف الذي له حق التصرف في البضائع قبل وقت كاف من وصول البضائع الى مكان التسليم وبمدة لا تزيد على سبعة ايام عمل.

هـ- إذا مارس متعهد النقل او الطرف المنفذ حقوقهن المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، فانه لا يكون مسؤولا عن اي خسارة او تلف او هلاك يلحق بالبضائع إلا اذا نجمت عن فعل مقصود او تقصير او اهمال من جانب متعهد النقل او الطرف المنفذ.

المادة 41- تسقط بالتقادم اي دعوى تتعلق بعقد النقل او اي حق متفرع عنه بموجب احكام هذا القانون إذا لم يتخذ اي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة على:

أ- تاريخ تسليم البضائع.

ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضائع فيه.

ج- التاريخ الذي تعتبر فيه البضائع بحكم المفقودة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

المادة 42- أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل او الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضى عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:

1- الشاحن او المرسل اليه.

2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول.

3- اي شخص أحال اليه الشاحن او المرسل اليه حقوقه، او اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني كالمؤمّن.

ب- إذا تم الاتفاق بين اطراف عقد النقل على تحديد المحكمة المختصة فإن هذا الاتفاق لا يكون ملزماً لاي شخص آخر، إلا اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:

1- أن يدرج الاتفاق في عقد النقل.

2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعاراً بمكان هذه المحكمة.

3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الاتفاق.

المادة 43- أ- يجوز لاطراف عقد النقل إحالة النزاع الى التحكيم شريطة ان يكون الاتفاق على ذلك خطيا.

ب- يطبق المُحكم او هيئة التحكيم أحكام هذا القانون.

المادة 44- أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحامل الوثيقة ان يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة الى شخص آخر وفقا لما يلي:

1- بتظهير الوثيقة حسب الاصول إذا كانت للأمر.

2- بالتسليم ودون تظهير إذا كانت لحامله.

ب- إذا تم اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول على عدة نسخ اصلية فيجب ترقيمها، وفي حال اصدار نسخ اخرى يجب ان تحمل ملاحظة تبين انها نسخة غير قابلة للتداول.

ج- لا يتحمل اي حامل سابق لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ولا يمارس اي حق بمقتضى عقد النقل اي مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد انه كان حاملا لوثيقة النقل.

د- على اي حال لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ويمارس اي حق بمقتضى عقد النقل ان يتحمل اي مسؤوليات مفروضة على الشاحن بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

المادة 45- أ- لا يحق لاي متعهد نقل ان يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقا لاحكام هذا القانون، ويعتبر اي شرط يرد في العقد خلافا لاحكام القانون باطلا ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الاخرى للعقد.

ب- إذا لحق ضرر بالشاحن او من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بان يدفع للشاحن او من له حق التصرف في البضائع وفقا لاحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضائع.

المادة 46- يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.

المادة 47- يعاقب كل من يزاول اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار، دون الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر.

المادة 48- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

أ- الاحكام والشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال متعهد النقل.

ب- رسوم منح التراخيص لمتعهد النقل والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.

المادة 49- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

14/ 5/ 2018

عبدالله الثاني ابن الحسين

إغلاق