سياسة
الضمان: الرواتب التقاعدية تخفض معدلات الفقر بنسبة 7,7%
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأحد ندوة حول قانون الضمان وتعديلاته في مسجد الملك حسين لخطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة مأدبا.
واستعرض الناطق الرسمي للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون المعدل لقانون الضمان، والمتمثلة في التوسّع في خدمات ومنافع تأمين الأمومة لتعزيز حماية المرأة العاملة، من خلال تخصيص 25 بالمئة من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين وتعزز حماية المرأة وتدعم تشغيلها واستقرارها في سوق العمل بالقطاع الخاص.
ودعا خلال اللقاء، بحضور مدير أوقاف المحافظة الدكتور عيسى البواريد ومدير ضمان مأدبا علي الشوابكة، جميع أصحاب العمل إلى الالتزام بحقوق الطبقة العاملة ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل الصحية واللائقة، مبيناً أن الضمان الاجتماعي يتضمن تأمينات أساسية مهمة لكل مواطن ولكل إنسان عامل هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.
واوضح ان الرواتب التقاعدية تسهم بخفض معدلات الفقر في المجتمع بنسبة 7ر7 بالمئة وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان.
وأضاف أن تعديلات الضمان سمحت للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الإدخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمهني، وأيضاً لدفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته. وتضمنت التعديلات تعديل آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على جميع المتقاعدين المستحقين لها بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
كما عزّزت التعديلات حماية أسرة المؤمن عليهم المتوفّين خارج الخدمة من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويشمل هذا التعديل 1100 حالة وفاة سابقة لمؤمن عليهم واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون، حيث سيتاح لأسرهم أن يتقدموا للمؤسسة بطلبات تخصيص رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم.
كما أتاحت التعديلات للمؤمن عليه (العامل) الذي يعمل لدى صاحب عمل ولا يتم شموله بالضمان تقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، بهدف تعزيز حمايته وحتى لا يكون العامل عرضة للفصل من العمل في حال تقدمه بشكوى على صاحب العمل بهذا الخصوص.
كما تضمنت التعديلات تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين وأهمها منح ورثة الشهيد راتب يعادل 100بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من 60بالمئة من الراتب، ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل 75بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60بالمئة كما هو معمول به وفقاً للقانون الحالي.
(بترا)